رواية 12 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#الإحداد#ترك_الزينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ