رواية 2 — كتاب الطلاق

وعنه، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.
#الطلاق#الخلع#شروط_الخلع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ