رواية 3 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن أبن أبي عمير ، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولآذنن في بيتك بغير إذنك، ولاوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، فكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب.
#الطلاق#الخلع#فدية_الخلع