رواية 6 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا، مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.
#الطلاق#الخلع#فدية_الخلع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ