رواية 4 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول: لا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأدخلن بيتك من تكره ، ولاوطئن فراشك، ولا أقيم حدود الله، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها
#الطلاق#الخلع#الخلع_بائن