رواية 1 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " (2) فقال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما.
#الطلاق#النشوز#الصلح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ