رواية 3 — كتاب الطلاق

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له كله.
#الطلاق#النشوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ