رواية 1 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي؟ فقال: جائز، فقيل: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه، قيل له: فهل كان عليها فيما كان يكون منه ومنها غسل ؟ قال: فقال: إن كانت إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل له: فله أن يرجع عليها بشئ من صداقها إذا طلقها؟ فقال: لا.
#الطلاق#العدة#الخصي#عدة_غير_المدخولة