رواية 17 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة، وغير واحد، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى قال: ليس في هذا اختلاف.
#الطلاق#الظهار#المواقعة_قبل_الكفارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ