رواية 31 — كتاب الطلاق
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال: فليكفر قلت: فإنه واقع قبل أن يكفر؟ قال: أتي حدا من حدود الله عز وجل وليستغفر الله وليكف حتى يكفر (1).
#الطلاق#الظهار#المواقعة_قبل_الكفارة