رواية 21 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لي لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.
#الطلاق#الظهار#ظهار_قبل_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ