رواية 27 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا قالت المرأة: زوجي علي حرام كظهر أمي، فلا كفارة عليها، قال: وجاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر؟ فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: لما ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر فقال له: اعتزلها حتى تكفر و أمره بكفارة واحدة وأن يستغفر الله (1).
#الطلاق#الظهار#ظهار_المرأة#لا_كفارة