حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.