رواية 4 — كتاب الطلاق

حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.
#الطلاق#التحريم#تحريم_الزوجة#لا_كفارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ