رواية 1 — كتاب الطلاق

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك، إنه لم يزد على أن كذب (3) فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت قول الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (4) " فجعل فيه الكفارة؟ فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.
#الطلاق#التحريم#تحريم_الزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ