رواية 2 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فإنا نروي بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا، فقال: كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، ثم أقول: إن الله عز وجل أحلها لك فماذا حرمها عليك، ما زدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك إنه حرام.
#الطلاق#التحريم#تحريم_الزوجة