رواية 3 — كتاب الطلاق
حميد ين زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي شبة بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت: أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتى أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشئ.
#الطلاق#التحريم#تحريم_الحلال