رواية 32 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج (عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك (2).
#الطلاق#الظهار#أقسام_الظهار#كفارة_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ