رواية 5 — كتاب الطلاق

الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف (3) ولا يفرق بينه وبين امرأته.
#الطلاق#اللعان#النكول#حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ