رواية 13 — كتاب الطلاق
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلا لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه؟ قال: فقال: يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى.
#الطلاق#اللعان