رواية 18 — كتاب الطلاق
محمد، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة فشهدوا عند الامام جلد الحد وفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا وإن لم تكن بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه (2).
#الطلاق#اللعان#لعان_الخرساء#القذف