رواية 15 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم ، قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
#الطلاق#اللعان#القذف#شرط_المعاينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ