علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم ، قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.