رواية 21 — كتاب الطلاق

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.
#الطلاق#اللعان#شرط_المعاينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ