رواية 6 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه (1).
#الطلاق#نكاح_الأمة#تفريق_المولى