رواية 7 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل.
#الطلاق#نكاح_الأمة#تفريق_المولى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ