رواية 1 — كتاب الطلاق
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبد الله بن بكير ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
#الطلاق#عدة_الأمة#المتوفى_عنها_زوجها