رواية 2 — كتاب الطلاق
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطؤها؟ قال: لا، قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء (2).
#الطلاق#طلاق_الأمة#شراء_المطلقة#الطلاق_البائن