رواية 1 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران ، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: قد قضى أمير المؤمنين عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي (1).
#الطلاق#طلاق_الأمة#شراء_المطلقة