رواية 4 — كتاب الطلاق

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد؟ قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.
#الطلاق#طلاق_الأمة#شراء_المطلقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ