رواية 3 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر.
#الطلاق#طلاق_أهل_الذمة#عدة_الذمية#المتوفى_عنها_زوجها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ