علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: فقد كذبوا.