رواية 1 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض (1).
#الطلاق#العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ