رواية 3 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفي عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت (2).
#الطلاق#العدة