رواية 4 — كتاب الطلاق

علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاثة قروء (3) أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
#الطلاق#العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ