رواية 2 — كتاب الطلاق
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: وإن حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له ثم أخذ تمرة فحفن بها من زبد (1) كان قدامه فقال: ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها.
#الطلاق#الاكراه