رواية 4 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله، فمن حلف أو حلف في شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه قال: وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عز وجل.
#الطلاق#الاكراه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ