رواية 1 — كتاب الوصايا

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام فلان مولاك توفى ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها، رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام تعتق في الثلث ولها الوصية .
#الوصايا#الوصية_لأم_الولد#أم_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ