رواية 2 — كتاب الوصايا

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمان وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم (1) ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا أنفذ ذلك القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
#الوصايا#موت_بلا_وصية#بيع_المماليك#أم_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ