رواية 2 — كتاب الوصايا
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات ، قال: فكتب: لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين.
#الوصايا#الوصية_لأم_الولد#أم_الولد#عطية_السيد