رواية 4 — كتاب الوصايا
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به. وفى كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به.
#الوصايا#الوصية_لأم_الولد#أم_الولد