رواية 8 — كتاب المواريث
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله لابنته. قال الفضل: إن الله عز وجل إنما جعل للأخت فريضة إذا لم يكن لها ولد فقال: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " فإذا كان له ولد فليس لها شئ فمن أعطاها فقد خالف الله ورسوله وكذلك ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا وإن سفلوا فإن الاخوة والأخوات لا يرثون مع الولد وكذلك الاخوة والأخوات لا يرثون مع الوالدين ولا مع أحدهما. قال الفضل: والعجب للقوم أنهم جعلوا للأخت مع الابنة النصف وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون على مخالفة الكتاب ولم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفا وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون عصبة من الأخت كما أن ابن الابن مع الأخ هو العصبة دون الأخ ولا يجعلون أيضا لها الثلث حتى كأنها ابنة مع ابنة ابن كما جعلوا للأخت النصف كأنها أخ مع الابنة فليس لهم في أمر الأخت كتاب ولا سنة جامعة ولا قياس وابنة الابن كانت أحق أن تفضل على الأخت من الأخت [إن تفضل على ابنة الابن] إذا كانت ابنة الابن ابنة الميت الأخت ابنة الام والله المستعان. قال: والاخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من الأب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم ويرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون وهذا مجمع عليه إن مات رجل وترك أخا لأب [و] أم فالمال كله له وكذلك إن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية. وإن ترك أختا لأب وأم فلها النصف بالتسمية والباقي مردود عليها لأنها أقرب الأرحام وهي ذات سهم وكذلك إن ترك أختين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان بالتسمية والباقي يرد عليهن بسهام ذوي الأرحام. وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك إخوة وأخوات من الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من الأب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم. وإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخ للأب والام وسقط الأخ للأب ولا ترث الاخوة من الأب ذكورا كانوا أو إناثا مع الإخوة للأب والام ذكورا كانوا أو إناثا فإن ترك أختا لأب وأم وأختا لأب فالمال كله للأخت للأب والام [وإن ترك أختا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخت للأب والام] يكون لها النصف بالتسمية ويكون ما بقي لها وهي أقرب اولي الأرحام لان النبي صلى الله عليه وآله قال: أعيان (1) بني الأب (2) أحق بالميراث من ولد العلات (3) وهذا مجمع عليه من قوله صلى الله عليه وآله. وإن ترك أخا لأب وأم وأخا لام فللأخ للأم السدس وما بقي فللأخ للأب والام وإنما تسقط الاخوة من الأب لأنهم لا يقومون مقام الاخوة من الأب والام إذا لم يكن إخوة لأب وأم كما يقوم الاخوة من الأب مقام الاخوة من الأب والام إذا لم يكن أخوة لأب وأم. وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم وأخا وأختا لام فللأخ والأخت من الام الثلث بينهما بالسوية وما بقي فبين الاخوة والأخوات للأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن ترك أختا لأب وأم وأخا وأختا لام فللأخ والأخت للأم الثلث وللأخت للأب والام النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما. وإن ترك إخوة لام وأخا لأب فللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللأخ للأب. وإن ترك أختين لأب وأم وأخا لام أو أختا لأم فللأختين للأب والام الثلثان وللأخ أو الأخت من الام السدس وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم وإن ترك أختا لأب وأم وإخوة لأم وابن أخ لأب وأم فللاخوة من الام الثلث وللأخت للأب والام النصف وما بقي رد عليهن على قدر أنصبائهن ويسقط ابن الأخ للأب والام. وإن ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ للأب لأنه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة ولا يشبه هذا أخا لام وابن أخ لأب لان قرابتهما من جهتين فيأخذ كل واحد منهما من جهة قرابته. وإن ترك ثلاثة بني إخوة متفرقين فلابن الأخ للأم السدس وما بقي فلابن الأخ للأب والام وسقط الباقون وبنو الاخوة من الأب وبنات الاخوة من الأب يقومون مقام بني الاخوة وبنات الاخوة من الأب والام إذا لم يكن بنو إخوة وأخوات لأب وأم. فإن ترك ابن أخ لأب وأم وابن أخ لام فلابن الأخ للأم السدس نصيب أمه وما بقي فلابن الأخ للأب والام نصيب أبيه وكذلك ابنة أخت من الام وبنت الأخت من الأب والام يقمن كل واحدة منهما مقام أمها وترث ميراثها. وإن ترك أخا لام وابن أخ لأب وأم فللأخ للأم السدس وما بقي فلابن الأخ للأب والام لأنه يقوم مقام أبيه. فإن ترك أخا لام وابنة أخ لأب وأم فللأخ للأم السدس ولابنة الأخ من الأب والام النصف وما بقي رد عليها لأنها ترث ميراث أبيها. وإن ترك ابن أخ لأب وأم وابنة أخ لأب وأم فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن أخ لام وابن [ابن] أخ لأب فلابن الأخ للأم السدس وما بقي فلابن [ابن] الأخ للأب يأخذ كل واحد منهما حصة من يتقرب به. وكذلك إن ترك ابن أخ لام وابن ابن [ابن] أخ لأب فلابن الأخ للأم السدس وما بقي فلابن ابن [ابن] الأخ للأب. وإن ترك ابنة أخيه وابن أخته فلابنة أخيه الثلثان نصيب الأخ ولابن أخته الثلث نصيب الأخت. وإن ترك أختا لأم وابن أخت لأب وأم فللأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب والام النصف وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما. فإن ترك أختين لام وابن أخت لأب وأم فللأختين للأم الثلث ولابن الأخت الثلثان [بينهما]. وكذلك إن ترك أختا لأم وبني أخوات لأب وأم فللأخت للأم السدس ولبني الأخوات للأب والام الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين وما بقي رد عليهم ولا يشبه هذا ولد الولد لان ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد وولد الاخوة والأخوات ليسوا باخوة ولا يرثون في كل موضع ما يرث الاخوة ولا يحجبون ما تحجب الاخوة لأنه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الام وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد إنما يأخذون من طريق سبب الأرحام ولا يشبهون أمر الولد. فإن ترك ابن ابن أخ لام وابنة ابن أخ لام فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب وأم فإن كانت بنت الأخ وابن الأخ أبو هما واحدا فلابن بنت الأخ للأب والام الثلث ولابنة ابن الأخ الثلثان وإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جده. فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم فإن كانت أمهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم تكن أمهما واحدة فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابن ابنة أخ لام وابن ابنة أخ لأب فلابن ابنة الأخ للأم السدس وما بقي فلابن ابنة الأخ للأب. وإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم وابنة لام فلابنة الأخ للأم السدس وما بقي فلابنة ابنة الأخ للأب والام. وإن ترك ابن ابنة أخت وابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة لابن ابن الأخت الثلثان ولابن ابنة الأخت الثلث إن كانت الام واحدة فإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان. وإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وأم وابن ابن أخت أخرى لأب وأم فإن كانت أم ابنة الأخت وابن الأخت واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط ابن ابن الأخت الأخرى وإن كانت أم ابن الأخت غير أم ابنة الأخت فالمال بينهما نصفان. باب الجد عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا و إن كانوا مائة ألف.
#المواريث#ميراث_الإخوة#البنت_تحجب_الأخت