رواية 11 — كتاب الديات

صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قال: قلت: فإن قطرت بثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارا قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون دينارا وفي خمس ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون، فقال له أبو شبل وأخبرنا أبو شبل قال: حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات قال: قلت: فإن النطفة خرجت متحصحصة (1) بالدم قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال أبو شبل: فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان وأربعون العشر قال: قلت: فإن عشر الأربعين أربعة فقال: لا، إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قال: قلت: فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا؟ قال: فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين، قال: قلت: وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال عليه السلام: كذلك، قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية.
#الديات#دية_الجنين#قطرة_الدم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ