رواية 14 — كتاب الديات

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي؟ فقال: يجوز لأبيها ما وهبت له.
#الديات#دية_الجنين#إسقاط_السقط_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ