رواية 3 — كتاب الشهادات

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي قال: فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
#الشهادات#شهادة_الصبي#في_القتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ