رواية 1 — كتاب الشهادات
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم (1).
#الشهادات#شهادة_النساء#في_القتل