رواية 5 — كتاب الشهادات

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى و الرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.
#الشهادات#شهادة_النساء#النكاح_والطلاق_والرجم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ