رواية 6 — كتاب الشهادات

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: فقال: نعم في العذرة والنفساء .
#الشهادات#شهادة_النساء#العذرة_والنفاس#لا_في_الهلال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ