رواية 8 — كتاب الشهادات
عنه، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل مالا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1).
#الشهادات#شهادة_النساء#الرجم#لا_في_الهلال