رواية 3 — كتاب الشهادات

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم .
#الشهادات#شهادة_النساء#في_الرجم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ