رواية 4 — كتاب الشهادات

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألته، عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على مالا يستطيع الرجال ينظرون إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
#الشهادات#شهادة_النساء#فيما_لا_يراه_الرجال#في_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ