رواية 11 — كتاب الشهادات
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارثي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ولا تجوز شهادتهن في الرجم .
#الشهادات#شهادة_النساء#فيما_لا_يراه_الرجال#لا_في_الطلاق